الآتية ، وحماد لم يتفطّن بهذا القدر من التحريف.
قوله : وابدأ بيديك تضعهما على الأرض قبل ركبتيك. ( ٣ : ٣٠٧ ).
قال الصدوق رحمهالله في أماليه : من دين الإمامية الإقرار بأنّه لا يجوز وضع الركبتين على الأرض في السجود قبل اليدين (١) ، ويظهر من التهذيب أيضا ذلك (٢).
قوله : لأنّ الأصل عدم دخولها في الماهية. ( ٣ : ٣٠٨ ).
فيه : أنّ كون الشيء جزء الشيء وإن كان الأصل عدمه لكونه من الأمور الحادثة والأصل عدمها حتى يثبت ثبوتها ، إلاّ أنّ كون شيء شرطا لشيء يكون كذلك أيضا ، للعلّة المذكورة بعينها.
مع أن هذا الأصل مرجعها إلى الاستصحاب ، والشارح رحمهالله لا يقول بحجيته (٣) ، وإن كان دائما يتمسّك بأصالة العدم التي لا نجد لها أصلا ولا معنى سوى استمرار العدم السابق.
وإن أراد منه أصل البراءة ، ففيه : أنّه ـ مع بعد الإرادة من هذا اللفظ ـ لا يمكن إرادته بعد ثبوت التكليف بها وكونه مسلّما ، وعدم الفائدة لهذه المسألة في ما يتعلّق بالعمل ، وظهور الفائدة بعنوان الندرة ليس من مقتضيات أصل البراءة ، إذا ربما يكون الدخول أوفق ( له وربما يكون الخروج أوفق ) (٤) ، فتأمّل جدّا.
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٧٨ ، ٧٩.
(٣) انظر المدارك ١ : ٤٦.
(٤) ما بين القوسين ليس في « ج ».