قوله : فلو كانت جزءا منها لتعلّق الشيء بنفسه. ( ٣ : ٣٠٨ ).
فيه : أنّ الخصم لا يسلّم تعلّقها بجميع الأجزاء ، وبعد التسليم (١) فالمغايرة الاعتبارية كافية ، فتأمّل ، وبالجملة لا تعلّق لها بالصلاة سوى كون الصلاة مفتقرة إليها ، فإن كانت النيّة أيضا مفتقرة إليها يلزم التسلسل ، وهذا بعينه الدليل الآتي ومنع الشارح الملازمة فيه وجوّز كونها جزءا لا يفتقر إليها.
وإن أراد من التعلّق أمرا غير ما ذكرنا فلا نسلّم تعلّقها بالصلاة ، بل ظاهر أنّه لا تعلّق لها بها سوى ما ذكرنا.
قوله : ولا تلزم منها الشرطية. ( ٣ : ٣٠٨ ).
فيه : أنّ لفظ الأعمال لغة وعرفا شامل لكلّ جزء جزء من الصلاة ، فلو كانت النيّة أيضا عملا داخلا فيه لزم التسلسل ، وهذا قرينة على عدم الدخول وكون المراد من الأعمال غير النيّة ، فتأمّل جدّا.
قوله : لانتفاء الدليل عليه رأسا. ( ٣ : ٣٠٩ ).
وعلى تقدير التسليم لا دليل على أنّه إذا اعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة يكون جزءا للصلاة.
قوله : وهو جيّد لو ثبت توقّف المقارنة على ذلك. ( ٣ : ٣٠٩ ).
لا خفاء في توقّف المقارنة للتكبير الصحيح على ذلك ، وسيجيء من الشارح اعترافه بذلك عند قول المصنّف : ويجب أن يكبّر قائما (٢) ، إلاّ أن يكون مراده التأمّل في ثبوت الاشتراط بحسب حكم الشرع بأنّ الشارع قال :
__________________
(١) ليس في « أ » و « ب » و « ج » و « د ».
(٢) المدارك ٣ : ٣٢٢ ، ٣٢٣.