فيه ما فيه ، فإنّ مداره على إثبات الحرمة بمجرّد النهي ، وكثرة الاستعمال لا يوجب رفع اليد عن الحقيقة ، كما هو الحال في ألفاظ العموم وغيرها ، مع أنّه من المسلّمات : ما من عامّ إلاّ وقد خصّ.
قوله : لا تفوت به الموالاة قطعا. ( ٣ : ٣٧٥ ).
لا يخفى أنّه لم ينقل عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه كان يقرأ القدر اليسير ، وحاله وحال الكثير واحد بالقياس إلى المنقول منه صلىاللهعليهوآلهوسلم نعم إطلاقات الأوامر الواردة بالقراءة تشمل ما ذكره قطعا ، والإطلاق حجّة ، ويكفي لكون المقصود والمعنى معلوما معروفا.
قوله : ويتوجّه عليه منع كون ذلك مقتضيا للبطلان. ( ٣ : ٣٧٥ ).
فيه : أنّ العبادة توقيفية ، وإطلاق القراءة ينصرف إلى الفرد الشائع ، ولا عموم فيه ، مع أنّه رحمهالله لم يتمسّك بالإطلاق بل بالتأسّي ، ولا شكّ في أنّه عليهالسلام ما كان يفعل كذلك ، فالآتي لم يكن آتيا بالمأمور به ، كما عرفت مرارا ، فتأمّل.
قوله : ما ذكره المصنف. ( ٣ : ٣٧٧ ).
في الفقه الرضوي : « ولا تقرأ في الفريضة : والضحى وألم نشرح ، وألم تر ولإيلاف ، ولا المعوّذتين ، فإنّه قد نهي عن قراءتهما في الفرائض ، لأنّه روي أنّ الضحى وألم نشرح سورة واحدة ، وكذلك ألم تر كيف ولإيلاف سورة واحدة بصغرها ، وأنّ المعوذّتين من الرقية ليستا من القرآن أدخلوهما في القرآن ، وقيل : إنّ جبرئيل علّمه رسول الله ، فإن أردت بعض هذه السور الأربع فاقرأ الضحى وألم نشرح ولا تفصل بينهما ، وكذلك ألم