في أقلّ من ذلك ، فلمّا ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا بريدا قد ساروا سفر التقصير ، وإن ساروا أقلّ من ذلك لم يكن لهم إلاّ إتمام الصلاة » قلت : أليس بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم؟ قال : « بلى إنّما قصّروا في ذلك الموضع ، لأنّهم لم يشكّوا في مسيرهم ، فلمّا جاءت العلّة في مقامهم دون البريد صار هكذا » (١) عجز هذه الرواية مذكور في العلل ، وصدرها مذكور فيه ، وفي التهذيب (٢) أيضا.
قوله : وفي الصحيح عن علي بن يقطين. ( ٤ : ٤٤٢ ).
اعترض عليه بأنّ غاية ما يثبت من الأخبار وجوب الإتمام في موضع الإقامة ، وفي المنزل الذي يستوطنه ، لا أنّ الشرط أن لا يقطع السفر بأحد القواطع (٣).
ويمكن الجواب بأنّ ما دل على اشتراط المسافة للقصر ومقدار تلك المسافة المشترطة ظاهر في كون المسافة المشترطة بأجمعها يقصّر فيها ، وأنّها ليست بحيث يقصّر في بعضها ويتمّ في بعضها ، فإذا حكم الشارع بوجوب الإتمام في موضع لم تكن تلك المسافة هي المسافة المشترطة ، إلاّ أن يتحقّق بعد الموضع مسافة يقصّر في جميع أجزائها ، ويكون الحكم بحسب ظاهر الدليل الشرعي التقصير في كلّ جزء جزء إلى آخرها ، فلاحظ الأخبار وتأمّل فيها.
مع أنّه ربما كان وطنه بحيث إذا دخل فيها خرج عن المسافر عرفا ،
__________________
(١) المحاسن : ٣١٢ / ٢٩ ، الكافي ٣ : ٤٣٣ / ٥ ، علل الشرائع : ٣٦٧ / ١ ، الوسائل ٨ : ٤٦٦ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ١٠.
(٢) لم نعثر عليها فيه.
(٣) انظر الذخيرة : ٤٠٨.