بل الذي في وطنه يصدق عليه عرفا أنّه غير مسافر الآن. وصحيحة ابن يقطين وغيرها يشير إلى ذلك ، فتأمّل. فيكون السفر بعد ذلك سفرا جديدا وعلى حدة ، فتدبّر.
ولا يخفى أنّ حكم الثلاثين متردّدا حكم المذكورين.
ويدل أيضا على ما ذكرنا صحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه التمام ، وهو بمنزلة أهل مكّة » الحديث (١).
وصحيحة صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليهالسلام عن أهل مكّة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة؟ قال : « نعم ، والمقيم إلى شهر بمنزلتهم » (٢) وجه الدلالة عموم المنزلة من غير تخصيص. فتأمّل.
وفي الموثق عن سماعة قال : قال : « من سافر قصّر الصلاة وأفطر إلاّ أن يكون مشيّعا لسلطان جائر أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له يكون مسير يوم يبيت إلى أهله ، لا يقصّر ولا يفطر » (٣) فتأمّل.
وأيضا إذا تعلّق بالمكلف الحكم بوجوب الإتمام حين الإقامة أو الكون في الوطن أو ثلاثين يوما يكون الحكم مستصحبا حتى يثبت خلافه ، ولا يثبت إلاّ بالسفر بعد ذلك سفرا مستجمعا لشرائط القصر.
وأيضا الظاهر من صحيحة أبي ولاد (٤) وجوب الإتمام على ناوي الإقامة إلى أن يسافر السفر المستجمع ، كما ستعرف.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٨٨ / ١٧٤٢ ، الوسائل ٨ : ٥٠١ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٠.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٨٧ / ١٧٤١ ، الوسائل ٨ : ٥٠١ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١١.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٠٧ / ٤٩٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٢ / ٧٨٦ ، الوسائل ٨ : ٤٧٧ أبواب صلاة المسافر ب ٨ ح ٤.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٩٨ / ٩٠٩ ، الوسائل ٨ : ٤٦٩ أبواب صلاة المسافر ب ٥ ح ١.