محمولة على التقية أو النافلة على سبيل منع الخلو ، فتأمّل ، ومرّ عبارة أمالي الصدوق وهي صريحة في عدم الجواز وكونه من دين الإمامية (١).
قوله : فقال الشيخ في النهاية والمبسوط : إنّه غير جائز. ( ٣ : ٣٥٤ ).
وفي التهذيب أيضا (٢) وكذا في الخلاف وإنّه مفسد للصلاة (٣) ، والمرتضى في الانتصار نقل إجماع الفرقة عليه (٤) ، واختاره في المسائل المصرية أيضا (٥) ، وقال الصدوق رحمهالله في أماليه : من دين الإمامية الإقرار بأنّه لا يجوز القرآن بين سورتين في الفريضة ، وأمّا النافلة فلا بأس (٦) ، وفي الفقيه أيضا صرّح بالمنع عنه (٧) ، وما قال في الاستبصار فلا شبهة في أنّه قول رجع عنه.
قوله : لنا الأصل. ( ٣ : ٣٥٥ ).
بناء على جريان الأصل في العبادات ، وإلاّ فالمنقول في العبادات التوقيفية عن الرسول والأئمّة عليهالسلام الاقتصار على سورة واحدة لا أزيد ، والعمومات الدالة على الكراهة لم نجدها ، بل هي تدل على الاستحباب ، والقول بالاستحباب خلاف المجمع عليه.
إلاّ أن يقال : إنّ الكراهة عندهم بمعنى أقلّية الثواب وإلاّ فالقراءة في
__________________
(١) راجع ص ٢٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٧٢.
(٣) الخلاف ١ : ٣٣٦ ، ٣٣٧.
(٤) الانتصار : ٤٤.
(٥) رسائل المرتضى ١ : ٢٢٠.
(٦) أمالي الصدوق : ٥١٢.
(٧) الفقيه ١ : ٢٠.