قوله : فيحتمل قويا. ( ٤ : ٤٣٢ ).
ليس بشيء ، بل الأولى اعتبار الاعتدال فيه أيضا ، لأنّ المراد من مسيرة يوم هو السير أربعة وعشرين ميلا ، كما نطقت به الأخبار وفتاوى الأخيار ، وهو المطابق للاعتبار ، إذ لا وجه في تغيّر الحكم بتغيّر أمارة المقدار ، فتأمّل جدّا.
قوله : لا ريب في الاكتفاء بالسير. ( ٤ : ٤٣٢ ).
فيه تأمّل ظاهر ، إذ لا بدّ من مساواة السير للمقدار واعتبار الموازنة ، كما نبّهنا عليه في الحاشية السابقة ، وإن احتمل الاكتفاء بالتقريب في السير ، بل هذا هو الأظهر ، كما سنشير إليه. فتأمّل.
قوله : مع ثبوت المسافة بالأذرع. ( ٤ : ٤٣٢ ).
لعل هذا التقييد منه بناء على أنّه لا يعرف مسافة السير إلاّ بفعلية السير ، وفيه ما فيه ، بل الظاهر أنّ المعرفة بالسير أيضا يحصل بالسير السابق ، ومعلوم أنّ الحكم هو ما ذكره مع ثبوت المسافة مطلقا.
قوله : إذا أراد الرجوع ليومه. ( ٤ : ٤٣٤ ).
الظاهر أنّ المراد نهاره وبياضه ، وربما قيل بدخول الليلة فيه (١) مدعيا التبادر ، وفيه ما فيه.
قوله : وإذا كان سفره أربعة فراسخ. ( ٤ : ٤٣٤ ).
في الفقه الرضوي : « التقصير واجب إذا كان السفر ثمانية فراسخ ، فإن كان السفر بريدا واحدا وأردت أن ترجع من يومك قصّرت ، لأنّ ذهابك ومجيئك بريدان ، وإن عزمت على المقام وكان سفرك بريدا واحدا ثمّ تجدّد
__________________
(١) انظر الذكرى : ٢٥٩ ، والروضة البهية ١ : ٣٧٠.