وفيه : أنّ ذلك مبني على القول بحجّية الاستصحاب ، وهو لا يقول بها.
ومع ذلك يمكن إثبات البطلان بأنّ مقتضى الأدلة أنّه لا بدّ في الجمعة من إمام يأتمّون به ، وصلاة الجمعة اسم لمجموع الأفعال والأبعاض ، ومقتضى ذلك أن يكون للمجموع إمام ، والمتبادر منه هو الإمام الذي يأتمّون به أوّلا ، فتأمّل ، إذ يمكن منع التبادر وكيف كان إذا كان إجماع يكفي.
وممّا ذكر ظهر وجه تقديم الجماعة من يتمّ بهم بل وجوبه ، كما ذكر العلاّمة في المنتهى.
وظهر أيضا ضعف الوجه الثاني الذي ذكره في التذكرة ، وأمّا الوجه الأوّل فإنّه يصحّ بالنظر إلى الوجوب العيني لا جواز الفعل ، فتأمّل جدّا.
وظهر أيضا ضعف ما ذكره من قوله : ولو لم يتفّق. إلاّ أن يكون إجماع على ما ذكره ولم يثبت ، فالأولى الإتيان بصلاة الظهر أيضا تحصيلا للبراءة.
قوله : وهي كالصريحة في عدم اعتبار حضور الإمام أو نائبه. ( ٤ : ٢٩ ).
قد مرّ الكلام في المقام في صدر مبحث الجمعة ، ويظهر منه التدافع في كلام الشارح ، فتأمّل.
قوله : وأصالة عدم اشتراط الموالاة. ( ٤ : ٢٩ ).
وعلّة الوجه الآخر أنّ المنقول إلينا خلاف ذلك ، والمتبادر من الخطبة أيضا الموالاة ، وعدم جريان الأصل في العبادات.