للجواز لا للوجوب ، لأنّ كلمة « أو » يمنع من ذلك ، فيكون حالها حال صلاة الجمعة على حسب ما مرّ.
قوله : لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام. ( ٤ : ٩٥ ).
في آخر هذه الصحيحة بعد ما ذكره الشارح قال عليهالسلام : « القنوت في الركعة الثانية » (١) فتأمّل فيه.
قوله : وهما لا يدلان على المنع. ( ٤ : ٩٦ ).
الشارح ربما يستدل بالدليل الأوّل ، ومرّ وجهه مرارا.
قوله : حيث أطلق مساواتها للجمعة في الشرائط. ( ٤ : ٩٦ ).
ويدل على ذلك ما ورد في أخبار كثيرة ، منها : أنّ الخطبة بعد الصلاة في مقام بيان كيفية صلاة العيد ، مثل صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، في صلاة العيد ، قال : « قبل الخطبة ، والتكبير بعد القراءة » (٢). الحديث.
وصحيحة معاوية ، قال : سألته عن صلاة العيدين ، فقال : « ركعتان » إلى قوله : « والخطبة بعد الصلاة » (٣). الحديث.
ورواية سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام في صلاة العيدين ، قال : « كبّر ستة تكبيرات » إلى أن قال : « والخطبة بعد الصلاة » (٤) إلى غير ذلك من الأخبار ، منها : صحيحة يعقوب بن يقطين الآتية في بحث القنوت (٥)
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٣١ / ١٤٨٩ ، الوسائل ٧ : ٤٨٢ أبواب صلاة العيد ب ٣٩ ح ١ ، بتفاوت.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٦٠ ، الوسائل ٧ : ٤٣٥ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٥.
(٣) الكافي ٣ : ٤٦٠ / ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٨ ، الوسائل ٧ : ٤٣٤ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٢.
(٤) التهذيب ٣ : ١٣٠ / ٢٨١ ، الاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٥ ، الوسائل ٧ : ٤٣٦ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٩.
(٥) المدارك ٤ : ١٠٣.