وغيرها.
ويدل أيضا صحيحة زرارة الآتية عند قول المصنف رحمهالله : ولو فاتت لم تقض (١) ، فلاحظ.
وأيضا لا تأمّل في أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وغيره من الخلفاء ، ومنهم أمير المؤمنين والحسن عليهماالسلام كانوا يأتون بالخطبة بعد الصلاة ، ولذا ورد أنّ أوّل من قدّمها عليها عثمان (٢) ، لا أنّه أحدثه فيها ، مع أنّ الإجماع على عدم الإحداث ، وكونها مشروعة وموظفة بعدها ممّا لا تأمّل فيه ، فالصلاة بغير خطبة ممّا لم يعهد فعله من الشارع ، والصلاة وظيفة شرعية ، فيجب التأسي فيها والاقتصار فيها على ما عهد من الشرع ، كما مرّ عن الشارح رحمهالله نظير ذلك مرارا ، فلاحظ وتأمّل.
مع أنّ كون الصلاة اسما لمجرّد الأركان محلّ نظر ، بل ربما كان اسما للمستجمع لشرائط الصحة ، كما عليه بعض الفقهاء (٣) ، بل هو أظهر بالنظر إلى الدليل ، كما حقّق في محلّه.
قوله : ولا يجب استماعهما إجماعا. ( ٤ : ٩٦ ).
هذا الإجماع موقوف على الثبوت ، ومع ذلك دلالة عدم وجوب الاستماع على عدم الشرطية محلّ تأمّل ، ألا ترى أنّ جمعا من الأصحاب قالوا بعدم وجوب استماع خطبة الجمعة (٤)؟ مع أنّ اشتراطها من
__________________
(١) المدارك ٤ : ١٠١.
(٢) الكافي ٣ : ٤٦٠ / ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٨ ، المقنعة : ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ، الوسائل ٧ : ٤٤٠ أبواب صلاة العيد ب ١١ ح ١ ، ٢.
(٣) منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ١٣٦ ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ٤ : ٣٨.
(٤) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٢٩٤ ، والعلاّمة في تبصرة المتعلمين : ٣١ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٣٨٤.