قوله : وثالثا. ( ٤ : ٤٣٧ ).
الظاهر أنّه يمكن توجيهه في مقام الجمع بين الأخبار ، والتصريح ليس في الخبر الصحيح ، وليس الحجّة عند الشارح رحمهالله إلاّ الصحيحة ، فتأمّل ، مع أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ما كان وطنه مكّة وبيته فيها باعه عقيل ، ورسول الله رفع يده عنه لذلك. مع أنّه سيجيء عن الشارح أنّ المعتبر استيطان ستّة أشهر في كلّ سنة (١) ، فتأمّل.
قوله (٢) : ويدل عليه أيضا أنّ مقتضى الأصل. ( ٤ : ٤٣٨ ).
فيه أنّ الأصل في المسافر القصر ، للعمومات ، إلاّ أنّ اشتراط الثمانية أو الأربعة مع العود اقتضى كون الأقلّ يجب التمام فيه ، لأنّ المراد من الثمانية لو كان سيرها كيف كان لما كان لذكر خصوص الأربعة والبريد وجه ، بل كان اللازم أن يقولوا : أقلّ مسافة القصر نصف فرسخ بل ثلثه ، بل أقلّ منه أيضا ، فتأمّل.
قوله : وإلاّ وجب عليه الإتمام. ( ٤ : ٤٤١ ).
ويدل على هذه الأحكام رواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليهالسلام عن قوم خرجوا في سفر ، فلمّا انتهوا إلى الموضع الذي يجب فيه التقصير قصّروا ، فلمّا أن صاروا على رأس فرسخين أو أربعة تخلّف عنهم من لا يستقيم سفرهم إلاّ بمجيئه ـ إلى أن قال عليهالسلام ـ : « إن كانوا بلغوا أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم ، أقاموا أم انصرفوا ، وإن ساروا أقلّ من أربعة فليتموا الصلاة ما أقاموا ، فإذا مضوا فليقصّروا » ثم قال : « هل تدري كيف صار كذلك؟ » قلت : لا ، قال : « لأنّ التقصير في بريدين ، ولا يكون
__________________
(١) المدارك ٤ : ٤٤٥.
(٢) هذه التعليقة والتي بعدها ليست في « أ ».