وألحق أيضا ما إذا دخل في الفريضة بقصد الإتمام وتجاوز عن الركعتين بالدخول في الثالثة أو الرابعة وبدا له قبل الإتمام (١) ، للنهي عن إبطال العمل.
وفيه : أنّه ربما كان العمل بطل بنفسه ، بل هذا هو الظاهر من الأصل والقاعدة ومدلول صحيحة أبي ولاّد التي هي الأصل في هذا الباب ، فتدبّر.
قوله : وقال ابن بابويه. ( ٤ : ٤٦٧ ).
يظهر من صحيحة علي بن مهزيار أنّ رأي الصدوق كان رأيا مشهورا عند فقهاء أصحاب الأئمّة عليهالسلام وفي عصرهم ، وربما يظهر ذلك من غيرها من الأخبار أيضا ، فلاحظ وتأمّل.
( وفي كامل الزيارة : أنّ سعد بن [ عبد الله ] (٢) سأل أيّوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه الأماكن الأربعة والذي روي فيها ، فقال : أنا أقصّر وكان صفوان يقصّر وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصّرون (٣). انتهى ) (٤).
قوله : والمعتمد الأوّل. ( ٤ : ٤٦٧ ).
لا يخفى أنّ حمل ما دل على تحتّم الإتمام على التخيير ـ مع ما فيه من البعد ـ لعله لا بأس به في مقام الجمع ، أمّا ما دل على تحتّم التقصير على مرجوحيته ففي غاية البعد وشدّة المخالفة للظاهر لا يرضى به خصوصا عند الشارح ، كما صرّح به مرارا غير عديدة.
__________________
(١) انظر المختلف : ١٦٩ ، والتحرير ١ : ٥٦ ، ونهاية الأحكام ٢ : ١٨٥.
(٢) في النسخ : عمّار ، والصحيح ما أثبتناه من المصدر.
(٣) كامل الزيارات : ٢٤٨ ، المستدرك ٦ : ٥٤٥ أبواب صلاة المسافر ب ١٨ ح ٣.
(٤) ما بين القوسين ليس في « أ ».