قوله : وإن ضعف سندها. ( ٤ : ١١٥ ).
والصدوق في العيون روى بطريق معتبر أنّ ممّا كتب الرضا عليهالسلام للمأمون من محض الإسلام : والتكبير في العيدين واجب في الفطر عقيب خمس صلوات أوّلها المغرب ، وفي الأضحى عقيب عشرة صلوات بغير منى ، وخمس عشر بمنى (١) ، وما كتب من محض الإسلام كلّها على وفق مذهب الشيعة.
ومع ذلك يشكل إثبات الوجوب من جهة السند والدلالة أيضا ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في مثل لفظ الوجوب ، ومن حيث المعارضة لرواية سعيد النقاش ، بل هي أقوى دلالة على الاستحباب ، كما قاله الشارح رحمهالله ومن جهة أنّه لو كان واجبا لشاع وذاع ، لعموم البلوى بمقتضى العادة لا أن يكون الأمر بالعكس ، حتى أنّ الصدوق رحمهالله يظهر من كلامه في أماليه أنّ الإمامية مجمعة على الاستحباب ، لأنّه قال : من دين الإمامية أنّه جرت السنّة في الإفطار يوم النحر بعد الرجوع من الصلاة ، وفي الفطر قبل الخروج إليها ، والتكبير في أيّام التشريق بمنى (٢). إلى آخر ما قال ، ولا يخفى الظهور في الاستحباب.
وروى في التهذيب عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب أم لا؟ قال : « يستحب ، وإن نسي فلا شيء عليه » (٣) قال : سألته : وهل النساء عليهنّ تكبير أيّام التشريق؟
__________________
(١) عيون الأخبار ٢ : ١٢٤ ، تحف العقول : ٣١٥ ، الوسائل ٧ : ٤٥٦ أبواب صلاة العيد ب ٢٠ ح ٥.
(٢) أمالي الصدوق : ٥١٨.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٨٨ / ١٧٤٥ ، الوسائل ٧ : ٤٦١ أبواب صلاة العيد ب ٢١ ح ١٠.