فيه : أنّه مأمور بإيجاد الركوع ، والانحناء الدائم الخلقي ليس إيجادا للانحناء حال الصلاة ، فلا يكون إيجادا للركوع وهو قادر على إيجاده باختيار الفرد الذي يمكنه ، فتأمّل جدّا.
قوله : ولا يسقط أحد الواجبين بتعذّر الآخر. ( ٣ : ٣٨٨ ).
فمراده من الأولى هو الوجوب ، وهذا منه يحقق ما ذكرناه في الحاشية السابقة من أنّ الواجب على الراكع خلقة أن ينحني أزيد ، وينافي ما اختاره من الاستحباب ، كما لا يخفى على المتأمّل.
قوله : وجعلها الشيخ في الخلاف ركنا. ( ٣ : ٣٨٩ ).
حكم الشيخ بالركنية لما يظهر من بعض الأخبار ، مثل رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه » (١). وفي الصحيح عنه عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له » (٢).
ومرّ عن الشارح في بحث وجوب القيام وركنيته أنّه استدل على الركنية بأنّ من أخلّ بالقيام مع القدرة لا يكون آتيا بالمأمور به على وجهه (٣). ومعلوم أنّ هذا شامل لما نحن فيه ، ومعلوم أيضا أنّ هذه الصحيحة (٤) كما تدفع قول الشيخ تدفع القول بركنية القيام مطلقا ، وإن كنّا أجبنا هناك بجوابين ، إلاّ أنّ أحد الجوابين لا يتمشّى في المقام ، وهو أنّ
__________________
(١) انظر المدارك ٣ : ٣٨٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣٢٠ / ٤ ، الوسائل ٦ : ٣٢١ أبواب الركوع ب ١٦ ح ١.
(٣) انظر المدارك ٣ : ٣٢٦.
(٤) يعني صحيحة زرارة : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة. ».