مع ، أو : بعد ، أو يكون الضمير في « بينهنّ » راجعا إلى مجموع التكبيرات ، وذلك لأنّه لمّا كان في شرف البينونة ويصير في المآل بينا ووسطا أطلق عليه لفظ البين ، فتأمّل.
وربما كان الظاهر من التكبيرتين هو المتواصلتين ، سيّما بضميمة الإجماع على عدم كون القنوت في الأولى ستّا ، وأنّه يظهر من الأخبار أنّ القنوت بعد القراءة وتكبيرة له ، وأنّها من آدابه وأحكامه ، فتدبّر.
( وفي دعائم الإسلام عن الصادق عليهالسلام : وصلاة العيد ركعتان يبدأ بتكبيرة يفتتح بها ، ثمّ يقرأ فاتحة الكتاب والشمس وضحيها ، ويكبّر خمس تكبيرات ، ثمّ يكبّر للركوع ـ إلى أن قال ـ : ويتشهّد ويسلّم ويقنت بين كلّ تكبيرتين قنوتا خفيفا (١).
وفي علل الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام : « فإن قال : فلم جعل اثنتا عشرة تكبيرة؟ قيل : لأنّه يكون في الركعتين اثنتا عشرة تكبيرة ، فإن قال : فلم جعل في الأولى سبع وفي الثانية خمس ولم يسو بينهما؟ قيل : لأنّ السنّة في الفريضة أن يفتتح بسبع تكبيرات ، فلذا بدأ هنا بسبع تكبيرات وجعل في الثانية خمس تكبيرات ، لأنّ التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات » (٢) الحديث ، فلاحظ علل الصدوق ) (٣).
قوله : لأنّها ليست أركانا. ( ٤ : ١٠٩ ).
لم نجد دليلا على عدم الركنية ، مع أنّ الأصل في أجزاء العبادات
__________________
(١) دعائم الإسلام ١ : ١٨٦ ، المستدرك ٦ : ١٢٥ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٣.
(٢) علل الشرائع : ٢٧٠ ، عيون الأخبار ٢ : ١١٤ ، الوسائل ٧ : ٤٣٣ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١.
(٣) ما بين القوسين ليس في « ا ».