قوله (١) : وقال الشيخ في المبسوط. ( ٤ : ٣٧٧ ).
بل الظاهر منه في غير المبسوط أيضا ذلك ، بل الصدوق (٢) أيضا ، لإيراده الأخبار الظاهرة في عدم جواز الفعل لا الانفراد ـ كما ستعرف ـ ولم يوجّهها أصلا ، مع أنّه صنّف الفقيه لمن لا يحضره الفقيه فكيف لم يوجّهها ولم يورد فيه حكاية النقل المذكور أصلا ولم يشر إليها مطلقا؟ مع أنّه لو كان مجوّزا ذلك لكان اللازم ذكر ذلك لمن لا يحضره الفقيه ، لابتلائه بما هو علاجه العدول المذكور ، فضلا أن يظهر خلاف ذلك وأنّ العلاج منحصر في غير العدول ، كما ستعرف.
ومن ذلك يظهر حال الكليني أيضا ، بل الشهيد في الدروس (٣) أيضا ما اعتبره أصلا ، كما لا يخفى على الملاحظ المتأمّل فيه ، بل غيره أيضا لعله كذلك ، وليس عندي نسخه ، بل ربما كان الظاهر من اللمعة وشرحه (٤) أيضا ذلك ، فليلاحظ.
قوله : وعلى الروايتين. ( ٤ : ٣٧٨ ).
الرواية الأولى لا دلالة لها على محلّ النزاع بوجه ، وأمّا الثانية فيمكن الاستدلال بها ، لأنّ المعصوم عليهالسلام حكم بنفي البأس من دون استفسار بأنّ التسليم قبل الإمام كان لعذر أم لا ، والظاهر من كلام الشارح رحمهالله أنّه سلّم هذا ، لكن قال بمنع التعدّي عن هذه الصورة.
ويرد عليه : أنّه قول ثالث وقول بالفصل ، فيثبت مطلوب المشهور
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « ا ».
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٧ / ١١٦٣ و ٢٦١ / ١١٩١.
(٣) الدروس ١ : ٢٢١.
(٤) انظر الروضة ١ : ٣٨٤.