بضميمة عدم القول بالفصل ، ولعل نظر الشارح إلى ما سيذكره بعد أوراق من اتفاق القائلين بالوجوب والاستحباب على جواز تسليم المأموم قبل الإمام من غير ضرورة أيضا (١) ، فإن تمّ فكلامه وجيه.
هذه ويمكن حمل الرواية على أنّه سلّم قبل الإمام سهوا ، بل ورد هذه الرواية عن أبي المعزا بطريق آخر صحيح أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلّم قبل أن يسلّم الإمام ، قال : « لا بأس » (٢) فظهر أنّه وقع فيها سهو في الطريق الذي ذكره الشارح رحمهالله كما لا يخفى. وقصارى ما يكون أنّه وقع اضطراب يمنع من الوثوق في مقام الاستدلال ، فتدبّر (٣).
قوله ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ). ( ٤ : ٣٧٨ ).
يعني أنّ الجماعة أيضا عمل بلا تأمّل ، فإبطاله إبطال العمل ، وكثيرا ما يستدلون بهذه الآية على المنع عن إبطال العمل ، والظاهر أنّ للآية إطلاق يرجع إلى العموم.
قوله : دليل يعتدّ به. ( ٤ : ٣٧٨ ).
لكن هذا الدليل يقتضي المنع عن الانفراد في موضع يفوت القراءة ولا يمكن تداركها ، لا قبل الدخول في القراءة وبعده بحيث يمكن استدراك القراءة. إلاّ أن يتمسّك بعدم القول بالفصل ، فتأمّل.
قوله (٤) : « لا صلاة لهم إلاّ بإمام ». ( ٤ : ٣٧٨ ).
__________________
(١) المدارك ٤ : ٣٨٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٧ ، الوسائل ٨ : ٤١٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٥.
(٣) ليس في « أ » و « و ».
(٤) هذه التعليقة وسبع بعدها ليست في « ا ».