ما أدركت من الفريضة فهو أوّل صلاتك ، وما قضيت فآخرها » (١).
وهذه الرواية تدل على قضاء هذه الصلاة على من أدرك الخطبة وكون الخطبة آخر الصلاة أدركها أداء ، والقضاء أوّلها وهو نفس الصلاة ، وتدل على وجوب الخطبة بل كونها آخر الصلاة ومن تتمتها ، حتى أنّه لا يجوز الصلاة حتى يفرغ الإمام ، وفيها إشعار بوجوب استماع الخطبة ، فتأمّل.
قوله : وظاهر الأمر. ( ٤ : ١٠٤ ).
وفي الفقيه عن علل الفضل ، عن الرضا عليهالسلام ما يدل على وجوب التكبيرات وكونها اثنتي عشرة (٢).
قوله : وهو حسن. ( ٤ : ١٠٧ ).
لا حسن فيه ، بل لا معنى لما ذكره ، لأنّ ذكر ابن بابويه في كتابه وعمله به لا يقتضي عدم الموافقة للعامة ، لأنّه رحمهالله أورد كثيرا من الأخبار الموافقة لهم ، وعمل بها لاعتقاده بصحتها ، بل غالب ما حمله الشارح وغيره على التقيّة ليس ممّا اتفق عليه ، ومرّ الكلام في ذلك في بحث الجهر والإخفات في قراءة الصلاة (٣).
قوله : للأمر به. ( ٤ : ١٠٧ ).
رواية يعقوب مع صحتها دلالتها واضحة ، وليست منحصرة في الأمر ، فإنّه قال : سألت الكاظم عليهالسلام عن التكبير في العيدين ، أقبل القراءة أم بعدها؟ وكم عدد التكبير في الاولى والثانية والدعاء بينها؟ وهل فيها قنوت
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٣٦ / ٣٠١ ، الوسائل ٧ : ٤٢٥ أبواب صلاة العيد ب ٤ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ٣٣٠ / ١٤٨٨ ، الوسائل ٧ : ٤٣٣ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١.
(٣) راجع ص ٥٢ ـ ٥٨.