الإتمام أحيانا ، ولذا اعتبر بعضهم خصوص الملك وأكثرهم الملك مع الاستيطان المذكور دعاهم ذلك إلى التعرّض لحال هذا المسافر والموضع الذي يتمّ فيه.
فالمراد ـ والله يعلم ـ : الوطن الذي يقطع السفر ، على ما هو مقتضى الأخبار التي هي مستند هذا الحكم ، إذا لا تدل على أنّ الوطن الذي يتمّون فيه منحصر في ذلك ، بل تدل على أنّ ذلك الوطن يقطع به السفر ، كما لا يخفى على المتدبّر.
مع أنّ مقتضى الأخبار الصحاح الكثيرة كون المعتبر الوطن واستيطان المنزل سواء كان ملكا أو لا ، إذ غير مأخوذ في معنى المنزل قيد الملكية.
لا لغة ولا عرفا ، بل بينهما عموم من وجه بلا شبهة ، والحكم معلّق على الاستيطان ، والإتمام دائر معه بمقتضى الصحاح الكثيرة.
وما في بعض الأخبار من الأمر بالإتمام في الملك (١) من دون اعتبار الاستيطان محمول على التقيّة ، لكونه مذهب مالك (٢). وقال خالي العلاّمة المجلسي رحمهالله : هو قول جماعة من العامّة ، ونقل أهل السنّة عن ابن عباس والشافعي (٣). انتهى.
ولا يخفى على من تأمّل الصحاح الكثيرة أنّ مراد الأئمّة عليهالسلام فيها ردّ هذا القول.
مع أنّ هذا القول مخالف لظاهر الآية أيضا ، وكذا العمومات المتواترة الدالة على أنّ فرض المسافر القصر ، والصحاح الكثيرة موافقة للاعتبار أيضا
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٩٦ ، ٤٩٧ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ الأحاديث ١٤ ، ١٥ ، ١٧ ، ١٨.
(٢) انظر المغني لابن قدامة ٢ : ١٣٥.
(٣) بحار الأنوار ٨٦ : ٣٦.