ضروريات الدين ، فتأمّل.
قوله : لانتفاء ما يدل على العموم في من تجب عليه. ( ٤ : ٩٦ ).
لا يخفى أنّه ورد في الأخبار أنّ صلاة العيدين فريضة ، منها صحيحة جميل الآتية (١).
قوله : أي لا صلاة واجبة. ( ٤ : ٩٩ ).
يمكن أن يكون المراد : بحسب نفس الأمر وتقدير الشارع لا صلاة (٢) إلاّ مع الإمام ، وأمّا مع خفاء الإمام وعدم بسط يده وعدم تمكن الشيعة من الصلاة معه أو مع من نصبه تجوز الصلاة وحده وتكون مأمورا بها ، إلاّ أنّ الإجماع الذي ادعوه وما أشرنا إليه مما يشهد على كونه حقا يدل على الندب ، فتأمّل جدّا.
قوله (٣) : أذانهما طلوع الشمس ». ( ٤ : ٩٩ ).
وجه الدلالة أنّ الأذان إعلام وقت الصلاة ، مع أنّ الخروج مستحب ، فتدل على جواز الصلاة لو لم يخرجوا.
قوله : إلاّ إذا وصل في حال الخطبة. ( ٤ : ١٠١ ).
روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : أدركت الإمام على الخطبة ، قال : « تجلس حتى تفرغ ثم تقوم وتصلّي » قلت : القضاء أوّل صلاتي أو آخرها؟ قال : « لا بل أوّلها ، وليس ذلك إلاّ في هذه الصلاة » قلت : فما أدركت مع الإمام من الفريضة وما قضيت ، قال : « أمّا
__________________
(١) انظر المدارك ٤ : ١٠٤.
(٢) في « ج » و « د » زيادة : صحيحة.
(٣) هذه التعليقة ليست في « أ ».