لا خفاء في عدم اندفاعه ، لأنّ البدلية لو اقتضت المساواة في كلّ حكم إلاّ أن يثبت من الخارج عدمه فلا وجه للحكم بعدم البطلان ، وإن لم يقتض فلا وجه للحكم ببقاء التخيير من جهة البدلية.
قوله (١) : لو ثبتت التبعية. ( ٤ : ٢٦٧ ).
لا يخفى أنّ ابن إدريس قائل بالتخيير من جهة البدلية ، فالاعتراض لا يندفع أصلا وإن ثبتت من الخارج.
قوله : وهو ضعيف. ( ٤ : ٢٦٧ ).
لا يخفى ما في تضعيفه ، لأنّ الخروج عنها بالنسبة إلى ما ذكر لا يقتضي الخروج محضا وكونه غير جزء يتدارك بعد الصلاة ، بل يكون من قبيل الأجنبي مثل سجود السهو وجب الإتيان بها بعد الصلاة مثله ، فتأمّل.
قوله : على فعل المشكوك فيه. ( ٤ : ٢٦٨ ).
بل يبنى على المصحح ، إذ ربما كان الشكّ في الزيادة ، وما علّل به أوّلا لا يقتضي انحصار السهو ، لأنّ الدليل ربما يكون أخصّ من المدعى ، ويتمّ المدعى به وبدليل آخر ، مع أنّ ما ذكره ليس علّة حقيقية ، بل نكتة لعدم اعتبار الشرع ، وإلاّ فالدليل هو الخبر ، فتأمّل.
قوله : وأكثر هذه الأحكام مطابق لمقتضى الأصل. ( ٤ : ٢٦٩ ).
لا يخفى أنّ السهو والشكّ خللان في الصلاة مانعان عن تحقّق الامتثال والإتيان بالمأمور به على وجهه ، إلاّ أن ( يثبت من الشارع عدم ضررهما ، أو ) (٢) يثبت منه تدارك لهما ، وإن لم يثبت شيء منهما فلا بدّ من
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « د ».
(٢) ما بين القوسين ليس في « ا ».