الإعادة حتى يتحقّق المأمور به على وجهه ، فكيف يكون أكثر هذه الأحكام مطابقا لمقتضى الأصل؟ لأنّ الغرض تصحيح الصلاة.
نعم لو كان الخلل أمرا خارجا عن حقيقة الصلاة أمكن أن يقال : الأصل صحتها وعدم ضرر من جهته بالنسبة إلى ماهية الصلاة ، هذا على القول بأن الصلاة اسم للأعمّ لا خصوص الصحيحة شرعا ، إذ على التقدير الثاني لا يمكن التمسّك بالأصل في هذا الخلل أيضا ، فتأمّل جدّا.
قوله : لكونه سببا فيه. ( ٤ : ٢٦٩ ).
أي لعلاقة السببية ، وللقرينة ، وهي كون الظاهر أنّ المراد من السهو ... والحاصل : أنّ المجاز محتاج إلى العلاقة والقرينة وكلتاهما هنا موجودة.
لا يقال : إنّ القرينة تقتضي كون المراد من السهو الشكّ لا ما يتناوله.
لأنّا نقول : إذا تعذّر الحقيقة فالحمل على أقرب المجازات متعيّن ، والقرينة هنا لا تأبى عن المجاز العامّ ، وهو أقرب من الشكّ الذي بينه وبين السهو تباين كلّي ، فتأمّل.
والأولى أنّ السهو هو الزوال عن القوّة الذاكرة ، أعمّ من أن يجيء بعد في الخاطر أنّه زال عن الذاكرة أو لم يجيء [ بل ] (١) يصير متردّدا في أنّ الأمر كيف صار أوّلا؟ خرج من قوله : « ولا على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام » ما إذا [ وقع ] (٢) منهما سهو يجب عليهما التدارك البتّة ويبقى الباقي ، أو يكون تقدير : مع حفظ الآخر ، قرينة على استعمال الكلّي في الفرد فيهما خاصّة إن ثبت التقدير ، فتأمّل جدّا.
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.