( مع أنّ أولوية الاقتصار على الجلوس إن كانت من جهة عدم التصريح بالإتيان بالسجود والتشهّد ، ففيه : أنّ الجلوس أيضا كذلك ، فإن قال : إنّ مقتضى الظاهر من الإدراك الإتيان بما فعله الإمام ، قيل : فيلزم الإتيان بالكلّ ، فتأمّل جدّا ) (١).
قوله : في الصحيح عن أبي المعزا. ( ٤ : ٣٨٧ ).
مرّ الكلام في هذه الصحيحة من أنّ الظاهر وقوع سهو فيها (٢) ، والثالثة صورة العذر ولا غبار عليه ، نعم الثانية يصح الاستدلال بها بأنّ خصوصية تطويل الإمام التشهّد وعروض الحاجة لا دخل لهما في فتوى الفقهاء ، فتأمّل.
قوله (٣) : مبني على تحريم المحاذاة. ( ٤ : ٣٨٨ ).
كون البناء على ذلك محلّ تأمّل ، لأنّ هيئة الجماعة وظيفة شرعية ، والظاهر من الأخبار تعيّن تأخير النساء فيها ، فتأمّل.
قوله : عامي. ( ٤ : ٣٨٩ ).
إلاّ أنّ الشيخ في العدّة ادعى إجماع الشيعة على العمل بروايات أضرابه [ في ما ] (٤) لم ينكروا [ ه ] ولم يكن عندهم خلافه (٥) ، وفي الفهرست أن كتابه [ معتمد ] (٦). وفي رجال النجاشي أنّ كتابه يرويه
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ا ».
(٢) راجع ص ٣٧٢.
(٣) هذه التعليقة ليست في « ا ».
(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : و، والظاهر ما أثبتناه من المصدر.
(٥) عدّة الأصول ١ : ٣٨٠.
(٦) الفهرست : ٨٦ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.