قوله : إلاّ أبا جعفر ابن بابويه. ( ٤ : ٢٥٢ ).
لكن قال في أماليه : من دين الإماميّة أنّ من سهى في الأوليين أعاد الصلاة ، ومن شك في المغرب أعاد ، ومن شكّ في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة فليبن على الأكثر فإذا سلّم أتمّ ما ظنّ أنّه نقصه (١). انتهى.
ولا يخفى أنّ ما ذكره مضمون رواية عمار (٢). وفي الفقيه حكم وأفتى صريحا بذلك (٣) ، وأتى برواية عمار عقيبه بلا فصل ، فظهر أنّ المستند في فتواه تلك الرواية ، فيظهر اعتبار تلك الرواية ، وكونها معتبرة وحجّة ، مضافا إلى ما ستعرف وظهر أيضا أنّ الصدوق رحمهالله موافق للأصحاب ، غاية ما في الباب أنّه روى في ذلك الباب في آخر بحث الشكّ رواية تتضمّن البناء على اليقين (٤) ، وسيجيء الكلام في ذلك.
قوله : ورواية عبد الله بن أبي يعفور. ( ٤ : ٢٥٣ ).
في حاشية خالي العلاّمة المجلسي المكتوبة على هذا الحديث : الظاهر أنّه محمول على التقيّة ، لأنّ العامّة رووا عن عبد الرحمن بن عوف هذا المضمون ، وعليه عملهم (٥). انتهى. وكتب على باقي هذه الأخبار : يمكن الحمل على التقية ، لموافقته لمذهب أكثر العامّة ، حيث ذهبوا إلى البناء على الأقلّ (٦).
قلت : مذهب العامّة على ما نقل في الانتصار البناء على الأقل
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١٣.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩٢ ، الوسائل ٨ : ٢١٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ١.
(٣) الفقيه ١ : ٢٢٥.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٥ ، الوسائل ٨ : ٢١٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٢.
(٥) انظر ملاذ الأخيار ٤ : ١٠٩ ، ١٣٢.
(٦) انظر ملاذ الأخيار ٤ : ١٠٩ ، ١٣٢.