الاتحاد ، ولم يثبت ، كما لا يخفى.
قوله : وقوّى الشارح وجوب العود ما لم يصر إلى حدّ السجود. ( ٤ : ٢٥٠ ).
الظاهر أنّ حكمه بوجوب العود مبني على أنّ الهوي والنهوض من الأفعال التكوينية لا التكليفية الشرعية ، ولذا حكموا عليهالسلام في الشك في حال النهوض بالعود.
وأمّا حكمهم عليهالسلام بالمضي في الشكّ في حال الهوي فلا يظهر منهم أنّهم عليهالسلام حكموا كذلك لأنّ الهوي فعل تكليفي وقد دخل فيه وخرج من الركوع ، بل الظاهر خلاف ذلك ، لأنّه قال : قد ركع ، والمراد منه أنّ الهوي إلى السجود بغير ركوع بعيد وخلاف الظاهر ، كما مرّ نظيره في تكبيرة الإحرام ، فحكموا عليهالسلام بالبناء على الظنّ والظاهر ، والفقهاء يحكمون بالبناء على الظنّ في كلّ فعل من أفعال الصلاة ، ومسلّم ذلك عند الشارح رحمهالله أيضا ، كما سيجيء ، فتدبّر ، فظهر أنّ البناء على عدم العود والحكم بالصحة ليس من جهة مغايرة محلّ الهوي لمحلّ الركوع ، كما هو الظاهر من الشارح رحمهالله فتدبّر.
قوله (١) : وقال الشيخ في المبسوط. ( ٤ : ٢٥٢ ).
فيه : أنّ المحكي في المبسوط إنّما هو الموافقة لما ذكره ، وصرّح بذلك الحلّي في السرائر والفاضل في المختلف ، والشهيد في الذكرى ، وغيرهم (٢) ، نعم ما عزاه إليه هنا هو الظاهر منه في النهاية (٣).
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « ا ».
(٢) السرائر ١ : ٢٥٣ ، المختلف : ١٣٧ ، الذكرى : ٢٢٤ ، وانظر الذخيرة : ٣٧٥.
(٣) النهاية : ٩٢ ، ٩٣.