لزيارة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وملاقاة الإمام أو للحج على سبيل منع الخلوّ.
وأيضا غير واحد من الصحاح حكم فيها بوجوب الإتمام بعد نيّة الإقامة على سبيل الإطلاق (١) ، ومرّ أيضا في مسألة أنّ نيّة الإقامة موجبة للإتمام ما له دخل تامّ في المقام (٢) ، فلاحظ.
ثمّ اعلم أنّه إذا خرج وعزم العود والإقامة الثانية في موضع الإقامة فالإتمام ذهابا وإيابا وفي الموضع الذي خرج إليه إجماعي ، لعدم تحقّق السفر المقتضي للقصر ، وكذا إذا لم يعزم العود ، بل عزم الذهاب إلى ما دون مسافة أخرى وإقامة ثانية فيه ، وهكذا ، وكذا لو عزم العود والإقامة الثانية في غير موضع الإقامة ممّا هو دون المسافة ، وبالجملة : كلّما كان بعد الخروج إقامة أخرى في ما دون المسافة يكون الواجب الإتمام مطلقا.
قوله : والمسألة محلّ تردّد ... ( ٤ : ٤٨٢ ).
بل الثاني هو الأظهر ، لأنّ صحيحة أبي ولاّد التي هي الأصل في المسألة لم يعتبر فيها أزيد من وقوع فريضة واحدة بتمام ، وعلّق الحكم عليه خاصّة ، والعبرة بعموم لفظ الحكم لا خصوص المحلّ ، فتأمّل.
قوله : ما رواه الشيخ ... ( ٤ : ٤٨٤ ).
ربما يظهر من الرواية كون الاعتبار بحال الوجوب مطلقا بملاحظة التعليل المذكور فيها ، فيكون حالها حال سائر الأخبار الدالة على ذلك ، فعلى رأي القائل بأنّ المعتبر حال الوجوب لا إشكال أصلا ، وعلى الرأي الأقوى فالجواب عنها هو الجواب عن سائر الأخبار ، وجواب المعتبر يناسب القائل بالتفصيل لا غيره ، فتأمّل.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٩٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥.
(٢) راجع ص ٣٩٥ ـ ٣٩٦.