الموضع الذي يريد السفر إليه فيتعيّن الإتمام في العود ودار الإقامة من جهة عدم ضمّ الذهاب إلى الإياب ، فتفطّن.
قوله : وذلك كلّه معلوم من القواعد المتقدّمة. ( ٤ : ٤٨٢ ).
قد أشرنا عند ذكر الشرط الثالث للقصر إلى أدلة ذلك ، وهي ورود الخبر المعمول به عند الأصحاب أنّ ناوي الإقامة بمنزلة أهل البلد (١).
مضافا إلى عدم الخلاف بين الأصحاب في أنّ قصد الإقامة قاطع للسفر ، وأنّ الأصل هو الإتمام حتى يثبت شرائط القصر ولا يثبت بعد قصد الإقامة وإتمام الصلاة إلاّ أن يتحقّق شرائط القصر بالمسافة المستجمعة للشرائط ، وأنّ الحكم بالإتمام بعد نيّة الإقامة وفعل الفريضة التامّة مستصحب حتى يثبت خلافه ، ولم يثبت قبل تلك المسافة.
وأيضا صحيحة أبي ولاّد (٢) ظاهرة في وجوب الإتمام إلى أن يسافر السفر المستجمع ، لأنّه عليهالسلام قال فيها : « فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها » وليس المراد مطلق الخروج ، إذ يلزم على هذا أن يقصّر بمجرّد أن يخرج من البلدة ولو قليلا ، وهو باطل وفاقا ، ولأنّه كان المناسب أن يقول : إلاّ أن يخرج ، أو ما يؤدّي مؤدّى هذه العبارة.
وقوله : « حتى تخرج » ظاهر في أنّ المراد الخروج المترقّب الوقوع المتحقّق الحصول ، وهو السفر من المدينة إلى الكوفة أو إلى مكة ، ولم يكن المترقّب المتحقّق البتّة الخروج إلى فرسخ أو فرسخين مثلا ، كما لا يخفى ، فإنّ أبا ولاّد كان من أهل الكوفة ذهب إلى المدينة
__________________
(١) راجع ص ٣٩٦.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٢١ / ٥٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٥١ ، الوسائل ٨ : ٥٠٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٨ ح ١.