قوله : والتعليق بالنداء مبني على الغالب. ( ٤ : ٥ ).
دفع إيراد يرد عليه ، وهو أنّ مفهوم الشرط حجّة ، كما حقّق ، ومسلّم عندكم ، وهو هنا عدم الوجوب عند عدم النداء ، والموجبون نافون لذلك ومتحاشون عنه ، فأجاب بأنّ الشرط هنا وارد مورد الغالب ، ولا اعتبار لمفهوم مثله ، لأنّ المتعارف لمّا كان في ذلك الزمان أنّهم ينادون غالبا ـ بل والبتّة ـ قال الله عزّ وجلّ كذلك ، لا أنّه إذا لم يتحقّق النداء على الندرة أو فرضا فلا يجب السعي.
لكن يرد عليه : أنّه بعد التسليم غاية ما يلزم عدم ظهور حكم المفهوم ، لا أنّه يظهر من المنطوق أنّ الحكم في صورة المفهوم أيضا موافق لحكم المنطوق ، وهو واضح ، إذ كيف يصحّ أنّ يقال : إنّه تعالى قال : اسعوا مكرّرا إذا نودي أو لم يناد للصلاة إذا نودي للصلاة؟ فإنّ السفيه لا يتكلم كذلك فضلا عن الحكيم ، فضلا عن الله تعالى ، فضلا عن القرآن الذي هو في غاية البلاغة ، فغاية ما ثبت من الآية وجوب الجمعة في الغالب ليس إلاّ ، ولا نزاع فيه ، لما عرفت من أنّ الغالب كما كان بأنّهم كانوا ينادون كذا ، كان ذلك النداء عند حضور السلطان أو نائبه ، فتدبّر.
قوله : ولا يخفى على من تأمّله من أولي الأفهام. ( ٤ : ٦ ).
فيه : أنّ الأمر بالعكس ، لقوله تعالى ( ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ) ولأنّ الأوامر المتأخّرة أكثرها ليس للوجوب ، ومثل هذا يضرّ عند الشارح فتأمّل.
قوله : وصحيحة منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام. ( ٤ : ٦ ).
في الاستدلال بها وبصحيحة فضل الآتية ونظائرهما على عينية الوجوب نظر يظهر ممّا سيجيء في بيان العدد ، مع أنّ الشارح رحمهالله حمل