الوجوب فيها على التخيير ، فكيف يستل بها على العيني؟ فتأمّل.
ويرد على صحيحة الفضل أنّ « جمّعوا » ليس صيغة الأمر ، ولا يرجع إليه أيضا عند الشارح ونظرائه. مضافا إلى أنّ الأمر الواقع عقيب الحظر الصريح أو المستفاد من : صلّوا أربعا ، بوجه من الوجوه دلالته على الوجوب محلّ كلام ونظر ، كما ذكر في الأصول (١) ، فلاحظ.
قوله : وصحيحة زرارة. ( ٤ : ٧ ).
الاستدلال بها على عينية الوجوب في غاية الغرابة ، إذا الحثّ لا دلالة له عليها ( لأنّه لا يدل على أزيد من الترغيب فقط ، فلا يدل على المنع من الترك بإحدى الدلالات ، والأصل عدم المنع من الترك وبراءة الذمّة من الفعل ، فيدل على مذهب المخيّر ) (٢) ، بل لا خفاء في ظهوره في الاستحباب ( كما هو الحال في لفظ ينبغي ) (٣).
سيّما وزرارة ـ مع عدالته وفقاهته وجلالته ورئاسته على من تبعه من الشيعة الذين كانوا يعبّرون عنهم بالزرارية. إلى غير ذلك ممّا ورد ، فيه ويظهر من حاله ـ كيف يروي كرّات ومرّات متعدّدة عن الباقر عليهالسلام أنّ الجمعة فريضة فرضها الله في جماعة ، وليست موضوعة إلاّ عن تسعة ، وليس هو منهم ، و : « أنّها واجبة على من صلّى الغداة » ، الحديث ، و : « أنّهم متى اجتمع سبعة ولم يخافوا » الحديث ، إلى غير ذلك ممّا لم يذكر الشارح رحمهالله وضبطها في أصله المشتهر اشتهار الشمس في الشيعة ، والأجلّة كانوا رووا عنه ودوّنوا في أصولهم ، ومع ذلك كان يتركها حتى
__________________
(١) انظر الوافية : ٧٤ ، الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٣٩٨.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».
(٣) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».