لا يقال : إنّهم إن كانوا في جهة القبلة يمكنهم الصلاة على الاجتماع ، لأنّا نقول : يمكنهم الصلاة بالإيماء لا الركوع والسجود ، نعم إن أمنوا من الركوع والسجود أمكنهم الاجتماع ولو كان الخصم في غير جهة القبلة ولا يكون خوف ، فتأمّل.
قوله : لخائف العدوّ. ( ٤ : ٤٢٥ ).
لا يخفى أنّ مضمون صحيحة زرارة هو أنّ صلاة خائف اللّص والسبع واحدة بحسب الكيفية والعدد ، ومع ذلك قال : « يصلّي صلاة المواقفة » (١) وصلاة الموافقة قصر.
وأيضا صحيحة زرارة التي استدل بها الشارح رحمهالله على تحقّق القصر في الخوف في الحضر أيضا يدل على أنّ مطلق الخوف يصير سببا للقصر ، سيّما بملاحظة قوله عليهالسلام : « وصلاة الخوف أحقّ من أن تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه » (٢). هذا مع ادعاء المحقق إجماع علمائنا على ذلك (٣).
وصحيحة عبد الرحمن أيضا صريحة في أنّ صلاة الزحف تكبير وتهليل ، واستشهد بقوله تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ ). (٤) الآية ، فلو كان الخوف يشمل ما نحن فيه فظاهرها أنّه يصلّي صلاة الزحف ، وهي مقصورة قطعا.
وفي غير واحد من الأخبار أنّ صلاة خائف اللص والسبع بنحو
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٩٥ / ١٣٤٨ ، الوسائل ٨ : ٤٤١ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٣ ح ٨.
(٢) الفقيه ١ : ٢٩٤ / ١٣٤٢ ، التهذيب ٣ : ٣٠٢ / ٩٢١ ، الوسائل ٨ : ٤٣٣ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ١ ح ١.
(٣) المعتبر ٢ : ٤٦١.
(٤) النساء : ١٠١.