لا يخفى أنّ مع التمكن من السجود على الأرض يجب بلا تأمّل ، وهذا الرجل المسؤول عن حاله لا يمكنه الجلوس كما سأل ، فالرفع للوضع فاسد ، مع أنّه عليهالسلام قال : « أن يضع جبهته على الأرض » لا أن يرفع لوضعها عليها ، فالظاهر حملها على المستلقي أو المضطجع الذي يعسر عليه ، ويشهد وضع الجبهة كما هو الغالب في المرضى ، لأنّ إطلاق المريض ينصرف إلى الكامل لا إلى السهل.
قوله : ويمكن أن يريد بالاستمرار. ( ٣ : ٣٣٣ ).
لا خفاء في أنّ مراده هو هذا ، لا السابق ، إذ لا وجه له ، مع بعده عن العبارة.
قوله : شرط مع القدرة. ( ٣ : ٣٣٤ ).
لم نجد دليلا على اشتراط الاستقرار بالمعنى الذي ذكره ، لا إجماعا ولا حديثا ، أمّا الحديث فظاهر فقده ، وامّا الإجماع فقد عرفت كلام المشهور من أنّه ينتقل إلى ما دونها مستمرا.
إلاّ أن يقال : إنّ توقيفية العبادة تقتضي ذلك.
وفيه أيضا تأمّل ، لما عرفت من كلام الأصحاب وتعليلهم ، وظاهرهما يقتضي التعيين ، فتأمّل جدّا ، ( مع أنّ القدر المتصل بالقيام والواقع في حدّه يجب تحقّق القراءة فيه للعموم ، فكذا غيره ، لعدم قائل بالفصل ) (١).
قوله : والأصل فيه. ( ٣ : ٣٣٥ ).
هذا كما يقتضي وجوب قراءة الحمد كذا يقتضي وجوب قراءة السورة تماما أو بعضا ، لأنّ فعل النبي والأئمّة عليهالسلام بالنسبة إليهما واحد من
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ا ».