دون تفاوت أصلا ، وكذا الكلام في الأخبار المستفيضة ، فإنّ لفظ القراءة فيها مطلق شامل للحمد والسورة ، مع أنّ الشارح رحمهالله سيذكر في بحث وجوب السورة : أنّ التعريف في أمثال المقام ليس للعهد ، ولا للحقيقة ، ولا للعهد الذهني ، فيكون للاستغراق.
وممّا يؤيّد : أنّ الواجب لو كان خصوص الحمد فقط لكان المناسب أن يقول ـ بدل القراءة ـ : الحمد أو الفاتحة ، لأنّه أخصر وأظهر في المطلوب ، ولعدم المناسبة حينئذ بالتعبير بلفظ القراءة ، لأنّ الواجب حينئذ هو الحمد من حيث إنّه حمد لا من حيث إنّه قراءة ، ولأنّ التعليق بلفظ القراءة له ظهور في كون الواجب هو القراءة من حيث إنّه قراءة ، وخصوصية كونها الحمد والسورة تظهر من الخارج ، وليس المقام مقام العناية بإظهار تلك الخصوصية ، بخلاف ما لو كان الواجب خصوص الحمد من حيث إنّه حمد ، فإنّه لا يناسبه التعبير في المقام بالقراءة من حيث إنّها قراءة ( مع أنّه لا عناية بالقراءة من حيث إنّها قراءة ) (١) أصلا.
ويؤكّد ما ذكرناه ما رواه في العلل عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام : « أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلاّ يكون القرآن مهجورا مضيّعا. ، وإنّما بدئ بالحمد دون سائر السور لأنّه ليس شيء من القرآن. » (٢) الحديث ، وما رواه في الفقيه أيضا (٣).
وفيه شهادة واضحة على كون القراءة من حيث إنّها قراءة مأمورا بها ، وكون الحمد بخصوصها مأمورا بها أيضا ، وكون البدأة بالحمد مأمورا بها ،
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ج » و « د ».
(٢) علل الشرائع : ٢٦٠ ، الوسائل ٦ : ٣٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ١ ح ٣.
(٣) الفقيه ١ : ٢٠٣ / ٩٢٧.