الأخبار وغيرها ، ولا يصير هذا منشأ لرفع اليد عن الأصل والظاهر في غير الموضع الذي ثبت الخلاف فيه.
قوله : فلا وجه لقولهم : إنّها تصلّى بنيّة الأداء. ( ٤ : ١٣٢ ).
لعلّ الوجه أنّها أداء كما أنّها قضاء ، كما يقول بعضهم ، وهذا الوجه ظاهر.
قوله : ولا يخفى ما فيه من التكلّف. ( ٤ : ١٣٣ ).
لا تكلّف بعد تحقّق الإجماع على التوقيت ، لأنّ الإجماع كاشف عن قول المعصوم صلوات الله عليه ، فتدبّر.
قوله : ومن العجب ادعاؤه الإجماع. ( ٤ : ١٣٣ ).
لا تعجّب ، إذ لا منافاة بين الفورية والتوقيت ، بمعنى أنّه يجب الإتيان فورا عند حصول الآية ، وأنّه إذا فاتت الفورية يكون جميع الأوقات وقتا للفعل على سبيل السعة ، على ما يشير إليه كلام الذكرى (١).
قوله : بانتفاء ما يدل على ثبوت الفورية هنا. ( ٤ : ١٣٣ ).
ظاهر صحيحة محمد بن مسلم وبريد بن معاوية الآتية في مسألة وقوع الكسوف في وقت الفريضة الفورية (٢) ، ويؤيّدها صحيحة زرارة ومحمد السالفة (٣).
ويدل عليها أيضا ظاهر رواية سليمان الديلمي عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله عن الزلزلة ما هي؟ ـ إلى أن قال ـ : قلت : فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال : « صلّ صلاة الكسوف ، فإذا فعلت خررت لله ساجدا وتقول في
__________________
(١) الذكرى : ٢٤٤.
(٢) المدارك ٤ : ١٤٥.
(٣) المدارك ٤ : ١٢٧.