التوقيت ، ولذا لم يقل المعصوم عليهالسلام : فليقضها ، وقال : « يسجد ».
قوله : انحصار الواجب من التشهّد في ما ذكره المصنّف. ( ٣ : ٤٢٦ ).
في أمالي الصدوق ، أنّه قال : من دين الإمامية الإقرار بأنّه يجزئ في التشهّد الشهادتان والصلاة على النبي وآله ، فما زاد تعبّد (١). والمحقق أيضا نقل الإجماع على وجوب الصلاة على النبي وآله (٢).
فما ذكره في الفقيه لعله بناء على ظهور الحال في أنّ الناس يصلّون عقيب اسم الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومنه يظهر الجواب عمّا ورد في الأخبار ، جمعا بينها وبين الإجماع المنقول والأخبار المتضمّنة لها ، فتأمّل.
قوله : وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه. ( ٣ : ٤٢٦ ).
في الكافي في الحديث الصحيح في بحث الأذان : « بسم الله وبالله ، ولا إله إلاّ الله ، والأسماء الحسنى كلّها لله » (٣) مستحب في التشهّد مطلقا.
قوله : وقال الشيخان. ( ٣ : ٤٢٩ ).
قال المفيد في المقنعة في صلاة الوتر : إنّ التسليم في ركعتيه لا يجوز تركه (٤). وقال في التهذيب عند ذكره ذلك : عندنا أنّ من قال : السلام علينا ، في التشهد فقد انقطعت صلاته ، فإن قال بعد ذلك : السلام عليكم ، جاز ، وإن لم يقل جاز (٥). وبه جمع بين ما دل على وجوب التسليم فيهما وما دل على التخيير. وهذا إشارة إلى أنّ العامّة لا يجعلون : السلام علينا ،
__________________
(١) انظر أمالي الصدوق : ٥١٢.
(٢) المعتبر ٢ : ٢٢٦.
(٣) انظر الكافي ٣ : ٤٨٦.
(٤) لم نعثر عليه في المقنعة ، وهو موجود في التهذيب ٢ ، ١٢٧.
(٥) التهذيب ٢ ، ١٢٩.