سائر أحاديثنا ، فإن وجدتموه يشبهها ويناسبها فخذوه ، وإلاّ فاتركوه (١).
قوله : الصحيحة المتضمّنة للبناء. ( ٤ : ١٤٦ ).
لا يحصل منها اليقين ، غاية ما يحصل منها الظنّ الاجتهادي ، وكفايته في تحصيل اليقين في المقام محلّ نظر ، لقولهم : لا تنقضوا اليقين إلاّ باليقين (٢) ، نعم في الموضع الذي لا يمكن حصول اليقين يكتفي فيه بالظنّ ، لاشتغال الذمة باليقين ، وعدم إمكان تحصيل البراءة إلاّ بالظنّ ، وهذا طريقة جماعة من المجتهدين ، وإن كان جماعة منهم يكتفون بالظنّ الاجتهادي وإن أمكن تحصيل اليقين ، وتحقيق ذلك في الأصول ، وحقّقناه في الفوائد الحائرية (٣) ، على أنّه قد عرفت أنّه ورد منهم عليهالسلام : « إذا ورد عليكم حديث فاعرضوه على سائر أحاديثنا » فتدبّر.
قوله : وصحيحة هشام بن سالم. ( ٤ : ١٥١ ).
لعل وجه الاستدلال بها أنّ كلّ واحد من شارب الخمر والزاني والسارق عامّ شامل لمن كان مؤمنا ومن كان مخالفا ، ولا يخلو من تأمّل ظاهر ، ومرّ الكلام فيه في بحث غسل الميت.
قوله : قال في الذكرى. ( ٤ : ١٥٣ ).
ويمكن أن يكون المراد جريان القلم في كتابة الثواب له لا العقاب عليه أيضا ، لأنّ الحق أنّ عبادات الطفل شرعية ، ولا مانع من ترتّب الثواب له ، بل هو الظاهر من الأخبار ، وحديث رفع القلم عنه ظاهر في رفع العقاب والمؤاخذة لا الثواب أيضا ، ولا إجماع على عدم الثواب.
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩.
(٢) الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١.
(٣) الفوائد الحائرية : ٤٤٣.