إنّه شرط ، ولم يثبت ، لعدم ثبوت كون مقدّمة الواجب المطلق واجبا شرعا بمجرّد إيجاب ذي المقدّمة ، فتأمّل جدّا.
قوله : فإنّ صلاة الظهر مثلا. ( ٣ : ٣١٠ ).
لا يخفى فساد ما ذكره الشارح رحمهالله إذ لا شبهة في أنّه يمكن أن يصلّي المكلف الظهر بقصد الندب وإن كانت واجبة عليه واقعا ، وبقصد الوجوب وإن لم تكن واجبة عليه واقعا ، وهكذا الكلام في الأداء والقضاء ، غاية الأمر أنّها لا تكون صحيحة شرعا ، لعدم الموافقة لمطلوب الشارع ، ولهذا أمر الفقهاء بقصد ما هو المطلوب حتى يصير فعله صحيحا ، مثلا من لم يكن عليه سوى صلاة الظهر الواجبة لو صلّى بقصد الصبح أو العصر أو الزلزلة أو أمثال ذلك ، سواء صلّى كذلك عمدا أو سهوا أو جهلا ، لا تكون صلاته صحيحة قطعا ، وكذا لو صلاّها بقصد المستحبة ، لأنّها ليست بالتي أمر بها الشارع فكيف تكون صحيحة؟!
وإمكان الوقوع على أكثر من وجه بحسب قصد المكلف وجعله ـ سواء كان بعنوان العمد أو الجهل أو السهو ـ يكفي للحكم بقصد التعيين ، ولذا يحكم الشرع بوجوب قصد القربة والإخلاص. ولا يجب كون الأكثر من وجه واحد صحيحا شرعيا وإلاّ لم يجب قصد نفس كونها ظهرا مثلا ، بل نفس كونها صلاة إذا لم يكن عليه واجب آخر.
وبالجملة : قصد التعيين إنّما يجب لتحقّق الامتثال ، وهو الإتيان بخصوص ما هو مكلف به ، فإن كان واحدا في الواقع لا بحسب اعتقاد المكلف بأنّه يعتقد تعدده من جهله أو سهوه فلا بدّ من التعيين حتى يتحقّق امتثاله العرفي ويقال : إنّه امتثل ، من دون فرق بينه وبين التعدد في الواقع ، لأنّ المكلف إذا اعتقد أنّ صلاة الظهر ابتداء تكون واجبة وتكون مندوبة