ونحوهما ، لما ستعرف بعد وجه الدلالة.
مع أنّ الأصل لا يعارض دليلا أبدا ، إذ معناه أنّ عند عدم الدليل على التكليف مثلا يكون الأصل عدمه مثلا.
وأمّا ما ذكره من أنّه لو وجبت المتابعة في الأقوال لوجب على الإمام الجهر ، لو تمّ لاقتضى وجوب الجهر عليه في تكبيرة الافتتاح أيضا ، مع أنّه خلاف الإجماع ، ولم يقل به الشارح أيضا كما مرّ في مبحث التكبير (١).
مع أنّه لو تمّ لاقتضى وجوب الجهر في الأذكار الدالة على الانتقالات من الإمام مثل قول : سمع الله ، والله أكبر ، لأنّ المأموم غير منحصر في من يرى انتقالات الإمام بالبديهة ، كما أنّ الصلاة غير منحصرة في أوقات الضياء وعدم الظلمة.
وممّا يدل على العموم ما سيجيء عن المصنف : لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر ، وعن الشارح في شرحه (٢) ، فلاحظ.
والشهيد في المسالك قال بعدم وجوب المتابعة في الأقوال (٣). والمحقق الشيخ علي صرّح بوجوب المتابعة فيها أيضا (٤).
قوله : السالمة من المعارض. ( ٤ : ٣٢٦ ).
كيف تكون سالمة منه؟ مع أنّه استدل بما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه : « إنّما جعل الإمام ... » والظاهر منها وجوب التأخّر.
نعم ما قاله ابن بابويه هو بعينه مضمون حديث روى عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) المدارك ٣ : ٣٢٤.
(٢) المدارك ٤ : ٣٧٦.
(٣) المسالك ١ : ٤٣.
(٤) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ١ ) : ١٢٨.