قوله : والتأسي إنّما يجب في ما علم وجوبه. ( ٤ : ٤١ ).
لا يخفى أنّه فعل في مقام بيان الواجب ، كما مرّ في وجوب الخطبة قائما ومطمئنا وغير ذلك ، مع أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » (١) وهذا يشمل الكلّ إلاّ ما ثبت استحبابه ، فتأمّل.
قوله : لا يستلزم أن يكون من جميع الوجوه. ( ٤ : ٤١ ).
لا يخفى أنّ الظاهر كونها من جميع الوجوه ، لأنّ عند تعذّر الحقيقة يتعيّن أقرب المجازات ، إلاّ أن يكون وجه الشبه أمرا شائعا ظاهرا ينصرف إليه الذهن ، كما حقّقناه في موضعه.
قوله (٢) : وإن كان العدد حاصلا. ( ٤ : ٤٢ ).
لا يخفى أنّه كما يكون العدد شرطا كذلك الجماعة أيضا ، وربما كان كذلك وجود الإمام أيضا.
قوله : لصدق الامتثال. ( ٤ : ٤٣ ).
دعوى الصدق بعد اطّلاعهم بحقيقة الحال فيه ما فيه ، لأنّهم اطّلعوا على أنّ الذي فعلوه ما كان المأمور به على وجهه.
وأمّا إطلاق قوله عليهالسلام فيخدشه ما هو من المسلّمات عنده وعند غيره أنّه ينصرف إلى الأفراد الشائعة المتبادرة ، وانصراف الذهن إلى الجمعة أيضا في زمانه عليهالسلام مع عدم تمكّن الشيعة منها غالبا لو لم نقل كلّيا فيه ما فيه ، سيّما إلى صورة يكون الإمام من جملة العدد.
قوله : ولمانع أن يمنع تعلّق النهي بالسابقة مع العلم بالسبق ... ( ٤ : ٤٦ ).
__________________
(١) عوالي اللآلئ ١ : ١٩٧ / ٨ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٤٦ / ١٠ ، سنن البيهقي ٢ : ١٢٤.
(٢) هذه التعليقة ليست في « ا ».