الشرع (١) ، وكذا ما يذكر من أنّ العبادات توقيفية موقوفة على النص.
هذا إذا كان مراده من المأمور به المأمور به بحسب مظنّة المكلف وعند ظنّه وفي اعتقاده.
وأمّا إذا أراد المأمور به في الواقع فالصغرى ممنوعة ، بل مصادرة ، فالأولى الاقتصار على الأخبار المذكورة الصحيحة والحسنة ، سيّما مع تأييد الشهرة العظيمة لها وخلوّها عن المعارض المكافئ.
بل الأخبار الدالة على عدم الإعادة في غاية الكثرة ، فتأمّل.
قوله : تبيّن فسادها. ( ٤ : ٣٧٤ ).
لعل مراده من الفساد عدم مطابقتها للثابت من الشرع والمنقول منه ، وهو رحمهالله لا يعمل بأخبار الآحاد.
قوله : وبأنّها صلاة منهي عنها. ( ٤ : ٣٧٤ ).
لعله بالنظر إلى جاهل المسألة والمسامح في موضع المسألة ، وإلاّ فلا معنى للنهي عنها ، ودليل الفقيه ربما يكون أخصّ من المدعى إذا كان المدعى ثبت من دليل آخر كلّه أو بعضه الذي يكون غير ما ثبت من الأخصّ ، فتأمّل.
قوله : وكذا صلاة من إلى جانبيه. ( ٤ : ٣٧٦ ).
هذا مخالف لما ذكره المصنف ، ومخالف لما دل عليه الصحيحة المروية عن زرارة عن الباقر عليهالسلام ، وهي دليل المصنف رحمهالله وقد مرّت (٢) ، وذكرنا وجه الدلالة واشتباه الشارح وإمكان توجيه كلامه ، فلاحظ.
__________________
(١) انظر المدارك ٤ : ٣٤٨ ، ٣٥٠.
(٢) تقدّم في ص ٣٤٤ ـ ٣٤٩.