قوله (١) : وهي غير صريحة في وجوب الاستيناف. ( ٤ : ٣٨٥ ).
بل ولا ظاهرة لو لم نقل بظهورها في عدم الاستيناف ، فتأمّل.
قوله : في رواية محمد بن مسلم الصحيحة. ( ٤ : ٣٨٥ ).
في هذه الرواية لا دلالة على المنع ، لأنّه روى عن الباقر عليهالسلام أنّه « لا يعتدّ بالركعة التي لم يشهد تكبيرها مع الإمام » (٢) نعم في روايته عن الصادق عليهالسلام روى النهي (٣) ، ويمكن أن يكون المراد المنع عن الدخول على وجه يعتدّ بالركعة ، كما هو المتعارف جمعا بين روايتيه ، فتأمّل.
قوله : بل لعدم ثبوت التعبّد بذلك. ( ٤ : ٣٨٥ ).
ظاهر رواية معلّى مع الشهرة العظيمة يكفي للعبادة المستحبة.
قوله : وهي ضعيفة السند. ( ٤ : ٣٨٦ ).
إلاّ أنّها منجبرة بالشهرة وغيرها.
قوله : عن غاية ما يدرك به الجماعة. ( ٤ : ٣٨٧ ).
يمكن الفرق بين إدراك الجماعة وإدراك شيء من الجماعة ، ورواية عمار محمولة على الثاني ومنجبرة بالشهرة ، فتأمّل.
قوله : والظاهر أنّ الاقتصار على الجلوس أولى. ( ٤ : ٣٨٧ ).
بعيد ، بل الظاهر الإتيان بالسجود ، بل بالتشهّد أيضا متابعة للإمام ، لأنّه الظاهر من إدراك الصلاة مع الإمام ، فتأمّل.
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د ».
(٢) التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٥٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣٥ / ١٦٧٧ ، الوسائل ٨ : ٣٨١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٤ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨١ / ٢ ، الوسائل ٨ : ٣٨١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٤ ح ٤.