الأخر (١) ، وهذا الخبر موافق لها.
هذا كلّه على تقدير تسليم ما ذكره بقوله : ومع اشتمال الرواية.
وفيه نظر ظاهر ، لأنّ الأصل الحقيقة حتى يثبت خلافها ، وقد مرّ الكلام في ذلك في أوّل الكتاب ، وأنّ ذلك خلاف طريقة الفقهاء ، وأنّه ربما يوجب ذلك سراية الوهن في جلّ أخبارنا لو لم نقل كلّها ، فلاحظ وتأمّل.
على أنّ في هذه الرواية ما يمنع عن الحمل على الاستحباب ، مع قطع النظر عن كون الاستحباب معنى مجازيا للأمر ، وأنّه لا بدّ من ثبوت قرينة صارفة ، لأنّ قوله عليهالسلام : « قرأ في كل ركعة. » تفسير وبيان لقوله عليهالسلام : « جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته » ولا شكّ في أنّه واجب ، وأنّه لا يجوز قلب الصلاة.
وممّا ذكرنا ظهر ما في كلامه في الرواية الثانية ، فتدبّر.
مع أنّ قوله : قال : وسألته. كلام على حدة وسؤال وجواب لا دخل لهما في السابق فيبعد غاية البعد أن يسري السابق في هذا ، وقوله عليهالسلام : « فإنّهما لك الأوّلتان » تعليل للأمر بالقراءة ، وكذا نهيه عليهالسلام عن جعله أوّل صلاته آخرها ، فتأمّل.
قوله : وهو لا يدل صريحا. ( ٤ : ٣٨٣ ).
لا يخفى أنّ القراءة حقيقة في التلفّظ ، وكونها في النفس ظاهر في أنّه لا يسمعها الإمام والمأمومين ، وهكذا أفتوا ، ولا وجه للتأمّل من جهة ما ذكره أصلا. وممّا يشير إلى كون المراد القراءة الحقيقية لا المجازية صحيحة الحلبي ، والعلة المنصوصة وغير ذلك ممّا ذكر في الحاشية السابقة.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ١٠٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢.