والرواية صحيحة كما حقّق في محلّه ، مع أنّها إلى حماد صحيحة ، وهو ممّن أجمعت العصابة.
على أنّه ورد أخبار كثيرة صحيحة بهذا المضمون ، فلا وجه للاستناد إلى خصوص هذه الرواية. مع أنّ رواية عمار (١) التي هي مستند القوم في البناء على الأكثر مطلقا على ما عرفت إنّما هي بهذا المضمون.
مع أنّ المحقّق في الأصول أنّ المأمور به إذا كان مأمورا به على سبيل الفور فبزوال الفور يفوت المأمور به ، ولم يبق مطلوب أصلا ، كالموقّت ، سيّما في المقام ، فإنّ المكلّف لم يخرج عن عهدة الفريضة اليومية ولم يمتثل ، لأنّه أوقع فيها خللا ، والشارع قال : علاج الخلل فعل الاحتياط فورا ، فتأمّل جدّا.
قوله : وكونها بدلا. ( ٤ : ٢٦٧ ).
لا يخفى أنّ الشارح رحمهالله كثيرا ما يستدل بأنّ البدل يساوي المبدل ، لأنّه مقتضى البدلية ، منها ما مرّ في مباحث خطبة صلاة الجمعة (٢).
ومع ذلك غير خفي أنّ صلاة الاحتياط ليست بدلا ، بل تفعل لأنّها معرضة للإتمام ، فإنّ الصلاة لو كانت تامّة تكون هذه نافلة ، وإلاّ تكون تتمّة الصلاة وجزءها ، لا أنّها بدل عن الجزء ، بل هي هو على ذلك ، وكون الجزء في بعض يفعل بعد التسليم لا يقتضي الخروج عن الجزئية ، كما في تدارك أبعاض الصلاة ، فتدبّر.
قوله : ولا ينافي ذلك تبعية الجزء في بعض الأحكام. ( ٤ : ٢٦٧ ).
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢١٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ١ ، ٣ ، ٤.
(٢) المدارك ٤ : ٣٦ ، ٣٨.