أم لا؟ فقال تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبّر [ تكبيرة ] يفتتح بها ، ثم يقرأ ويكبّر خمسا ويدعو بينها ، ثم يكبّر اخرى يركع بها ، ثم يكبّر في الثانية خمسا يقوم ويقرأ ، ثم يكبّر أربعا ويدعو بينهنّ ، ثم يكبّر الخامسة (١). فالدلالة فيها من وجوه متعدّدة ، منها الأمر ، ومنها أنّه سئل أنّه هل فيها قنوت أم لا؟ فأجاب : نعم ، والظاهر أنّ مراده بعنوان الوجوب ، كما هو الظاهر من السياق ، ومنها ذكرها على نهج الواجبات الأخر.
ويدل على الوجوب رواية علي بن أبي حمزة عن الصادق عليهالسلام ، وادعى الشيخ إجماع الشيعة على العمل بروايته (٢) ـ أنّه سأله عن صلاة العيدين ، قال : يكبّر ثم يقرأ ، ثم يكبّر خمسا ، فيقنت بين كلّ تكبيرتين ، ثم يكبّر السابعة فيركع بها ، ثم يقوم ويقرأ ويكبّر أربعا ، فيقنت بين كلّ تكبيرتين (٣). وفيها الدلالة من جهتين : من الأمر ومن الذكر في مقام بيان الصلاة للسائل الذي سأل عن البيان. وكذا الحال في رواية إسماعيل بن جابر.
ويدل أيضا رواية بشير بن سعيد عن الصادق عليهالسلام ، قال : « تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين : الله ربي. » (٤) ويدل أيضا روايات كثيرة سنذكرها في بحث عدد القنوت ، فلاحظ.
قوله : لا تنهضان حجّة في إثبات حكم مخالف للأصل. ( ٤ : ١٠٧ ).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٣٢ / ٢٨٧ ، الاستبصار ١ : ٤٤٩ / ١٧٣٧ ، الوسائل ٧ : ٤٣٥ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٨ ، بتفاوت.
(٢) انظر العدّة ١ : ٣٨١.
(٣) الكافي ٣ : ٤٦٠ / ٥ ، التهذيب ٣ : ١٣٠ / ٢٧٩ ، الاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٤ ، الوسائل ٧ : ٤٣٤ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٣.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٨٦ / ٨٥٦ ، الوسائل ٧ : ٤٦٩ أبواب صلاة العيد ب ٢٦ ح ٤.