لك فيه الرجوع من يومك فلا تقصّر » إلى أن قال : « وإن سافرت إلى موضع مقداره أربعة فراسخ ولم ترد الرجوع من يومك فأنت بالخيار ، فإن شئت أتممت ، وإن شئت قصّرت ، وإن كان سفرك دون أربع فالتمام عليك واجب » (١).
وقال الصدوق في أماليه : من دين الإمامية الإقرار بأنّ حدّ السفر الذي يجب فيه القصر في الصلاة والإفطار في الصوم ثمانية فراسخ ، فإن كان سفر الرجل أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتمّ وإن شاء قصّر ، وإن أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب (٢).
وسيجيء في رواية ابن مسلم الإشارة إلى اعتبار الرجوع ليومه (٣).
ولما ذكرنا ترى الفقهاء الفحول الذين هم أئمّة في الفهم والفقه كانوا يفهمون من الرجوع كونه ليومه من دون تأمّل ولا تزلزل ولا اعتراض لأحدهم على الآخر في ذلك ، إلى أن بعد العهد وخفي منشؤ فهمهم فشرعوا في الاعتراض عليهم مثل الشارح وأمثاله ممّن بعده عهده ، فظهر أنّ الأقوى مذهب هؤلاء الأعاظم ، وبه يتحقّق الجمع بين أخبار هذا الباب.
وقيل : الأقوى مذهب ابن أبي عقيل ، لحكاية توبيخ أهل عرفات في عدم قصرهم (٤) (٥).
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ١٥٩ ، المستدرك ٦ : ٥٢٧ ، ٥٢٨ أبواب صلاة المسافر ب ١ ، ٢ ح ٣ ، ١.
(٢) أمالي الصدوق : ٥١٤.
(٣) تأتي في ص : ٣٩١ ـ ٣٩٢ ، المدارك ٤ : ٤٣٦.
(٤) الكافي ٤ : ٥١٩ / ٥ ، الفقيه ١ : ٢٨٦ / ١٣٠٢ ، التهذيب ٣ : ٢١٠ / ٥٠٧ ، الوسائل ٨ : ٤٦٣ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ١.
(٥) انظر الذخيرة : ٤٠٦. والحدائق ١١ : ٣٢٦.