نفسها مستحبة.
وفيه : أنّ العمومات الدالة على الكراهة بهذا المعنى أيضا لم نجدها ، بل الظاهر منها عدم هذه الكراهة أيضا.
إلاّ أن يقال : إنّ الكراهة ترجع إلى خصوص كونها في الصلاة ، فالرجحان يظهر من العمومات ، والكراهة تظهر من دليل آخر.
وفيه : أنّ دليل الكراهة إن كان مخصّصا لدليل الاستحباب ومخرجا لهذه الصورة من العمومات فلا وجه للتمسك بالعمومات ، لأنّ العمومات تدل على ضد المطلوب.
وإن أراد عدم التخصيص بأنّ العمومات تدل على استحباب القراءة ، والخصوص تدل على مرجوحية الخصوصية ، فهذا بعينه رأي الأشاعرة ، والشيعة يتحاشون عنه ، ولذا يحملون الكراهة على أقلّية الثواب ، كما مرّ عن الشارح رحمهالله التصريح به (١).
وإن أراد أنّ العمومات تدل على الاستحباب والخصوص يدل على أقلية الثواب ، ففيه : أنّه إن أراد تخصيص العمومات فلا وجه للتمسك بالعمومات ، على حسب ما عرفت ، وإن أراد عدم التخصيص ، فيه : أنّ مقتضى العمومات عدم أقليّة الثواب ، ومقتضى الخصوص أقليّة الثواب وبينهما تناقض ، واجتماعهما محال ، كما لا يخفى.
قوله : قال : « لا بأس ». ( ٣ : ٣٥٥ ).
الظاهر من هذا عدم الكراهة أيضا ، لكون البأس نكرة في سياق النفي ، إلاّ أن يؤوّل بأنّ المراد منه عدم الحرمة. ففيه : أنّ الحديث المؤوّل
__________________
(١) انظر المدارك ١ : ١١٧.