لا يكون حجّة ، لأنّ الظاهر هو الحجّة والظاهر متروك بالإجماع ، مع أنّه مسلّم عند الشارح ، ومسلّم عنده أيضا أنّ الحديث إذا كان متروك الظاهر لا يكون حجّة ، كما مرّ عنه في مسألة وجوب السورة (١).
مع أنّك عرفت في المسألة المذكورة أنّ الجمع بعد التقاوم ، ولا تقاوم بعد ملاحظة أنّ الصدوق رحمهالله قال : من دين الإماميّة الإقرار بعدم جواز القرآن ، والسيد رحمهالله جعله ممّا انفردت به الإمامية ، وفيهما شهادة على كون ذلك ممّا اشتهرت بين الشيعة لا أقلّ من ذلك ، وكون خلافه من العامّة ، وقد أمر الأئمّة عليهالسلام في أخبار كثيرة غاية الكثرة بترك ما وافق العامّة والأخذ بما خالفهم ، وما اشتهر بين الشيعة ، وما وافق السنّة (٢) ، ولا شبهة في أنّ طريقة النبي والأئمّة عليهالسلام بل الشيعة أيضا في الأعصار والأمصار عدم القران ، هذا.
مع أنّ العبادات توقيفية موقوفة على النقل ، والمنقول من فعلهم هو ما ذكرنا. وأمّا قولهم فقد وقع فيه التعارض ، وقد حكموا في تعارضه بما ذكرنا.
وعلى تقدير الشكّ لا يمكن الاكتفاء في الأمر التوقيفي ، لوجوب الإطاعة العرفية والبراءة اليقينية وعدم جواز الاكتفاء بمجرّد احتمال كون ذلك هو المكلّف به بعد اليقين بشغل الذمة.
مع أنّ ابن يقطين وزير الخليفة ، والتقيّة كانت في زمان الكاظم عليهالسلام في غاية الشدّة ، فيترجّح من ذلك أيضا كون الرواية على سبيل التقيّة.
__________________
(١) المدارك ٣ : ٣٥١.
(٢) انظر الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩ ، والمستدرك ١٧ : ٣٠٢ أبواب صفات القاضي ب ٩.