والحاصل : أنّ فقهاءنا متفقون على جواز الدعاء في الصلاة وعدم جواز كلام الآدميين فيها ، وعند فقهائنا آمين من كلام الآدميين على قياس المهملات ، مثل جسق ، فتأمّل ، فإنّه ليس بدعاء ، وأمّا آمين فهو اسم لما يفهم منه الدعاء وليس نفسه ، فتأمّل.
قوله : وقد صرّح بذلك. ( ٣ : ٣٧٣ ).
حال آمين حال الله أكبر من كلّ شيء ، أو أكبر من أن يوصف ، فمع أنّ معنى « الله أكبر » هو الذي قلنا لا يجوز أن يكبّر للإحرام بالمعنى المذكور بلا شكّ ، بل لا يجوز أن يقول : الله أكبر بضمّ الراء بقطع همزة الوصل منه ، والحال في المقام أيضا كذلك ، والعلّة واحدة ، ويجوز قول : آمين ، لو جوّز تغيير قول : الله أكبر ، بل لفظ : الله أكبر ، بالنحو الذي ذكرنا ، فتدبّر.
قوله : إنّما توجّه إلى أمر خارج عن العبادة فلا يقتضي فسادها. ( ٣ : ٣٧٣ ).
العبادة توقيفية لا بدّ من ثبوت ماهيتها من الشرع ، فإذا منع الشارع عن فعل شيء في أثنائها وفعل فيه لم تكن هذه العبادة هي التي أمرنا الشارع ، كما أشرنا في : الله أكبر من كلّ شيء ، فإنّ وقوع : من كلّ شيء فيها يوجب عدم معلومية كون هذه الصلاة هي التي أمرنا الشارع ، مثل إذا منع الطبيب عن إدخال شيء في معجون أو دواء لم يجعل ذلك المعجون الدواء الذي أمر الطبيب به ، بل فعله غيره.
قوله : والأولى حمل هذه الرواية على التقيّة. ( ٣ : ٣٧٤ ).
بل يتعين ، لما عرفت ممّا ذكرناه في مسألة وجوب السورة والجهر والإخفات وغيرهما.
قوله : وكثرة استعمال النهي في الكراهة. ( ٣ : ٣٧٤ ).