لأبي عبد الله عليهالسلام : أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام ، قال : « إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا تهب » (١) وكذا العمومات المتضمّنة للأمر بهما على من سهى ، وهي من الكثرة بمكان ، وكذا الأخبار الكثيرة الدالة على أنّ الإمام ليس بضامن (٢) ، بل يظهر من صحيحة ابن وهب (٣) أنّ حكاية الضمان من زعم العامّة ومخترعاتهم ، فيترجّح في الظنّ ورود رواية عمار مورد التقيّة ، ونسب إلى المنتهى أيضا أنّه نسب القول بالسقوط إلى العامّة (٤) ، فليلاحظ ، وربما تشعر رواية منهال بذلك أيضا ، فتأمّل.
قوله : فإنّه متبوع في أفعال الصلاة دون غيرها. ( ٤ : ٢٨١ ).
لكن روى الشيخ في التهذيب في الموثق عن عمار ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يدخل مع الإمام وقد صلّى الإمام ركعة أو أكثر فسهى الإمام كيف يصنع الرجل؟ قال : « إذا سلّم فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الذي دخل معه ، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمّها وسلّم سجد سجدتي السهو » (٥) لكن في جملة تلك الموثقة أنّه إذا نسي من عليه سجدة السهو فذكر صلاة الفجر « لا يسجد للسهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » ومع ذلك نسب قول الشيخ هذا إلى جمهور العامّة (٦) ، وعلى أيّ تقدير الأحوط مراعاته.
قوله : قول معظم الأصحاب. ( ٤ : ٢٨١ ).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٣ / ١٤٦٤ ، الوسائل ٨ : ٢٤١ أبواب الخلل الواقع ب ٢٤ ح ٦.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٥٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٠.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٧٧ / ٨١٣ ، الوسائل ٨ : ٣٧٣ ب ٣٦ ح ٦.
(٤) انظر الحدائق ٩ : ٢٨٠ ، المنتهى ١ : ٤١٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٥٣ / ١٤٦٦ ، الوسائل ٨ : ٢٤١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٧.
(٦) انظر الحدائق ٩ : ٢٨٥.