السورة لا يحكم ببطلان الصلاة (١) ، فتأمّل.
وقيل : العلاّمة في المنتهى قائل بالوجوب البتّة ، ولا يظهر منه أصلا ميل (٢).
وعبارة الشيخ في النهاية في غاية التشويش ، حيث حكم أوّلا بوجوب القراءة وقال : أدنى ما يجزئ الحمد وسورة معها لا يجوز الزيادة ولا النقصان عنه ، فمن صلّى بالحمد وحدها من غير عذر لم يجب عليه إعادة الصلاة ، غير أنّه ترك الأفضل ، وإن اقتصر على الحمد ناسيا لم يكن به بأس وكانت صلاته تامّة ـ إلى أن قال ـ : ولا يجوز أن يقرن بين سورتين مع الحمد في الفرائض ، فمن فعل ذلك متعمّدا كانت صلاته فاسدة ، وكذلك لا يجوز أن يقتصر على بعض سورة وهو يحسن تمامها ، فمن اقتصر على بعضها وهو متمكن لقراءة جميعها كانت ناقصة وإن لم يجب عليه إعادتها ، ـ إلى أن قال ـ : وأمّا صلاة النوافل فلا بأس فيها أن يقتصر على الحمد وحدها ، غير أنّ الأفضل أن يضيف إليها غيرها من السور ـ إلى أن قال ـ : وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم واجبة في جميع الصلاة قبل الحمد وبعدها إذا أراد أن يقرأ سورة معها ، ـ إلى أن قال ـ : ومن ترك بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة متعمّدا قبل الحمد أو بعدها قبل السورة فلا صلاة له ووجب عليه إعادتها ـ إلى أن قال ـ إذا أراد أن يقرأ سورة الفيل في الفريضة جمع بينها وبين سورة لإيلاف ، لأنّهما سورة واحدة ، وكذا الضحى وألم نشرح (٣) ، انتهى.
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٠٧.
(٢) انظر كشف اللثام ١ : ٢١٥ ، وهو في المنتهى ١ : ٢٧١.
(٣) النهاية : ٧٥ ـ ٧٨.