قراءة سورة تضمّ إلى فاتحة الكتاب في الفرائض خاصّة على غير العليل والمستعجل ، ولا تجوز قراءة بعض سورة في الفريضة ولا سورتين. (١).
والشيخ في عدّة من كتبه حكم بالوجوب (٢) ، بل لا (٣) يظهر من النهاية أيضا ـ كما ستعرف ـ بل العلاّمة رحمهالله أيضا في جميع كتبه قال بالوجوب (٤) ، واختاره كثير من المتأخّرين (٥) ، مضافا إلى ما ذكره الشارح.
وأمّا ابن الجنيد فستعرف حاله ، وليس عندي كتاب سلاّر ، وفي التهذيب قال : وعندنا أنّه لا تجوز قراءة هاتين السورتين ـ يعني الضحى وألم نشرح ـ إلاّ في ركعة (٦). وهو مشعر بأنّ الإجماع على وجوب سورة كاملة ، وفي الخلاف والمبسوط صرّح بأنّ الظاهر من روايات الأصحاب ومذهبهم وجوب السورة الكاملة بعد الحمد (٧).
قوله : وقال ابن الجنيد. ( ٣ : ٣٤٧ ).
المستفاد من كلام ابن الجنيد عدم إجزاء الحمد وحدها حيث قال : لو قرأ بأمّ الكتاب وبعض السورة في الفرائض أجزأ (٨) ، ومثله الشيخ في المبسوط حيث قال : قراءة سورة بعد الحمد واجب ، على أنّه إن قرأ بعض
__________________
(١) الانتصار : ٤٤.
(٢) كالاقتصاد : ٢٦١ ، والجمل والعقود : ٦٨.
(٣) كذا في النسخ.
(٤) نهاية الإحكام ١ : ٤٦١ ، إرشاد الأذهان ١ : ٢٥٣ ، التحرير ١ : ٣٨ ، القواعد ١ : ٣٢ ، التذكرة ٣ : ١٣٠ ، المختلف ٢ : ١٦١.
(٥) انظر الجامع للشرائع : ٨١ ، والدروس ١ : ١٧١ ، والبيان : ٨١ ، والروضة ١ : ٢٥٧ ، وكنز العرفان ١ : ١٢٣ ، وجامع المقاصد ٢ : ٢٤٢ ، وكشف اللثام ١ : ٢١٦.
(٦) التهذيب ٢ : ٧٢.
(٧) الخلاف ١ : ٣٣٥ ، المبسوط ١ : ١٠٧.
(٨) حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٢٧٤.